Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٦ - التأمين خلف الإمام

إمامٌ ولا مأمومٌ لحال ترك الناس، أو يدعه استحياءً أو خوفًا مِنْ أنْ ينسبَ إلى مكروهٍ فإن اللَّه لا يستحيي من الحق.

"مسائل الكوسج" (٢٠٩)

قال صالح: وقال: يجهر الإِمام ومن خلفه بآمين.

"مسائل صالح" (٤٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: آمين يجهرُ بها؟

قال: نعم حتى يسمع من في المسجد.

وكان مسجدُ أحمد صغيرًا.

"مسائل أبي داود" (٢٢٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آمين أمرٌ من النبي ﷺ، إذ قال ﷺ: "إذا أمّن القارئ فأمّنوا" (١) فهذا أمرٌ من النبي ﷺ؛ والأمر أوكد من الفعل.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن آمين؟

قال: يسمع الإِمام من خلفه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجهر ب، (آمين)؟ قال: يجهر بـ (آمين) إذا قرأ فاتحة الكتاب الإِمام ومن خلفه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٩)

قال أبو الفضل المتطيب: سمعت أحمد بن حنبل يجهر بـ (آمين) في الصلاة، يمد بها صوته خلف الإمام.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٦٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 130 (SanadKitab #20878, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.