Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

قال الأثرم: سُئل إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول: آمين؟

قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.

ونقل أبو الحارث، والفضل بن زياد: سئل عن الجهر بـ (آمين)؟

قال: أجهر بها؛ فإنها سنة ذهبت من الناس.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠

قال حرب: سمعت أحمد يجهر بآمين جهرًا خفيفًا رفيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها.

قال حرب: وسمعت إسحاق قال: يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم حتى يؤمن أهل المسجد كلهم.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٩٧

٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقرأ في الظهر؟

قال: قدر ثلاثين آية، قدر ﴿تَنْزِيلٌ﴾.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩١)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟

قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.

"مسائل الكوسج" (٤٥٤)، (٣٣٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 131 (SanadKitab #20878, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.