Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ركعتا الظهر تكونُ إحداهما أطولُ من الأخرى؟

قال: نعم في حديث أبي الصديق عن أبي سعيدٍ (١).

قلتُ لأحمد: فركعتا الآخرتين من العصر تكونان أخفَّ من الركعتين الآخرتين من الظهر؟

قال: هكذا هو في حديث أبي سعيدٍ.

"مسائل أبي داود" (٢٦٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟

قال: نعم، يجزئه

"مسائل ابن هانئ" (٢٥١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟

قال: لا بأس به.

قلت لأبي عبد اللَّه: حديث أبي بكرة: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (٢).

قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي ﷺ قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة؟ !

وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة؟ ولم لا يقرأ بهما؟ ! وكانوا سألوه عنهما.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 132 (SanadKitab #20878, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.