Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 134

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: ما أقل ما يجزئ من القرآن في الصلاة؟

قال: فاتحة الكتاب وسورة.

قلت: فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها؟

قال: يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٧٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ القرآن كله في صلاة الفريضة؟

قال: لا أعلم أحدًا فعل هذا، وقد روي عن عثمان: أنه كان يقرأ من بعض القرآن سورًا على التأليف، سور معروفة على التأليف (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٦)

ونقل عنه حرب، وأحمد بن هاشم الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين؟

فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين وآية الكرسي.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٠

قال المروذي: كان لأبي عبد اللَّه قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر، قال أبو عبد اللَّه: تقدم أنت فصلِّ.

فقلت له: هذا يصلي بك منذ كم؟

قال: دعنا منه، يجيء بآخر السور وكرهه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 134 (SanadKitab #20878, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.