Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟

قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره.

"المغني" ٢/ ١٦٧

قال حرب: سألته عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها؟ فكرهه شديدًا.

"الفروع" ١/ ٤٢١، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٢٣

قال الميموني: قلت: أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟

قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.

"الفروع" ١/ ٤٢٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ١٢٨

نقل إبراهيم بن محمد بن الحارث عنه: يقرأ بها -أي البقرة- في عشاء الآخرة.

"الفروع" ١/ ٥٤٨

قال حرب: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة الرعد وغدًا التي تليها، ونحو ذلك؟

قال: ليس في هذا شيء إلا أن يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.

ونقل مهنا عنه: أنه رخص أن يقرأ في الفرائض حيث ينتهي.

وروى المروذي أن أحمد سئل عن حديث أنس هذا؟

فقال: هذا حديث منكر.

وروى حنبل عنه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إلي، وإن كان مسجدًا معتزلًا أهله فيه، ويرضون بذلك، فلا أرى به بأسًا، وأرجو إن شاء اللَّه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 135 (SanadKitab #20878, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.