Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٢٨ - هيئة السجود

قلت: إن صلى وحده، أو كان إمامًا يقول ذلك؟

قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٣

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد.

"التمهيد" ٤/ ٢٧٦، "المغني" ٢/ ١٨٨، "طرح التثريب" ٢/ ٣٣٣

قال الأثرم: قال أحمد: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع اللَّه لمن حمده.

"معونة أولي النهى" ٢/ ١٣٩ - ١٤٠

٤٢٨ - هيئة السجود

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه؟

قال: حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة (١) ما أجترئُ أنْ أحكمَ به.

قال إسحاق: كما قال لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.

"مسائل الكوسج" (٢١٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ ويداه في ثوبِهِ؟

قال: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلَا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 149 (SanadKitab #20878, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.