Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٢٨ - هيئة السجود

قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه شديدًا.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه ﷺ، إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطه (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٠)

قال ابن هانئ: قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٦)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، أو إنسانًا ضعيفًا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد، يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟

قال: أعجب إلي أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهو الذي أختار.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٦١)

نقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي ﷺ: "أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف" (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 150 (SanadKitab #20878, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.