قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه شديدًا.
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه ﷺ، إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطه (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٠)
قال ابن هانئ: قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٦)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، أو إنسانًا ضعيفًا.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد، يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟
قال: أعجب إلي أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهو الذي أختار.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦١)
نقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي ﷺ: "أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف" (٢).