Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 154

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٠ - الصلاة على ماء وطين وثلج

ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٩

قال المروذي قال: كان أبو عبد اللَّه لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة إلا من حر أو برد.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٦

٤٣٠ - الصلاة على ماء وطين وثلج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى في ماء وطين كيف يسجد؟

قال: إذا كان لا يَقدرُ على السجود، يفسد ثيابه، يومئُ إيماءً كما فعل أنس ﵁ (١).

قال إسحاق: كما قال. قال: وتُجْزِئُه المكتوبة في الحضر كما فعل أنس ﵁.

"مسائل الكوسج" (١٥٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في الرجل يكون في السرية ويكون في الثلج كثيرًا لا يقدر يسجد عليه الرجل؟

قال: يصلي على دابته.

"مسائل أبى داود" (٥٢٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يكون مطر فيخاف أن تبتل ثيابه؟

قال: يصلي على دابته.

"مسائل أبي داود" (٥٣٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 154 (SanadKitab #20878, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.