Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٠ - الصلاة على ماء وطين وثلج

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟

قال: يصلي على دابته.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٣)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، ولا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟

قال: يومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟

قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي ﷺ؛ صلى الفريضة على راحلته (١).

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان طين أو مطر؟

قال: يومئ.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١٨)

نقل المروذي عنه فيما كان في ماء: يومئ لأن الماء ليس بقار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومئ.

ونقل عنه أيضًا: يسجد على متن الماء

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 155 (SanadKitab #20878, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.