Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 224

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسح على العمامة: أتذهب إليه؟

قال: نعم.

"سنن الأثرم" (٢٠)

قال صالح: قال أبي: أرى المسح على العمامة.

"مسائل صالح" (١٠٥١)

قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على القلنسوة؟

قال: لا يمسح على القلنسوة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٦)

قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟

قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٧)

قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على العمامة؟

قال: يمسح، هي عندي بمنزلة الخف.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟

قال: لا بأس به.

قلت لأبي: إن خلعها وهو في الصلاة؟

قال: يعيد الوضوء والصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بحث رسول اللَّه ﷺ سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللَّه شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 224 (SanadKitab #20878, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.