Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 225

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٦٠ - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة

العصائب والتساخين (١).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.

قال أبي: وبه أقول.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣)

نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي ﷺ شيء، وهو قول أبي موسى (٢)، وأنا أتوقاه.

"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٤.

قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟

فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين.

"الطبقات" ١/ ٣٨٠.

قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟

فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما.

"الطبقات" ٢/ ٢٨٥.

قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره.

"المغني" ١/ ٣٨٣، ٣٨٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 225 (SanadKitab #20878, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.