Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٦٢ - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار؟

١٦١ - مدة المسح على العمامة

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟

قال: مثل الخف سواء.

"مسائل أبي داود" (٤٩)

١٦٢ - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار؟

قال صالح: قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟

قال: يعيد الوضوء.

"مسائل صالح" (٩٢)

قال صالح: قال: وفي العمامة لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله.

"مسائل صالح" (٥٧٩)

نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء.

"مسائل صالح" (١٣٢٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها -أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٥٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟

قال: قد انتقض وضوؤها.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 226 (SanadKitab #20878, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.