Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟

قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟

قال: يعيد الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١)

١٦٣ - المسح على الخضاب

قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟

قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.

قلت: تختضب وهي حائض؟

قال: لا بأس.

"مسائل صالح" (٥٧)

١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟

قال: نعم إذا خَافَ.

قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ.

قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 227 (SanadKitab #20878, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.