Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة

قال صالح: حدثنا أبي سنة تسع وعشرين ومائتين في رجب، قال: حدثنا عبد المؤمن بن عبد اللَّه بن خالد أبو الحسن العبسي كوفي سنة اثنتين وثمانين، قال: حدثنا داود قال: اشتكى أبو العالية رجله ثم توضأ ومسح عليهما، وقال: هذِه مريضة (١).

"مسائل صالح" (٨٤٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟

قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨)

قال ابن هانئ: حدثنا إسحاق، قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: ثنا هشام بن الغاز، قال: ثنا نافع: أن ابن عمر، قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت، فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٨٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل به جرح، تصيبه الجنابة؟

قال: إذا خاف على نفسه مسح عليه.

سألته عن الرجل يكون بإصبعه الوجع، يجعل فيها مرارة، فيخلعها إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل؟

قال: إذا كان وجع يخاف عليها، فلا بأس أن يتوضأ وهي عليه، وأما

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 228 (SanadKitab #20878, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.