Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. غسل الوجه
  4. ١٦٤ - المسح على الجروح والجبيرة

ابن عمر فإنه ألقم أصبعه مرارة كان يمسح عليها (١).

وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة.

قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣)

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إن أراد الوضوء أن يؤذيه؟

قال: ما أدري ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خوِّف من ذلك، مسح عليه.

وروى حنبل عنه، في المجروح والمجدور يُخاف عليه: يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله.

"المغني" ١/ ٣٥٧، ٣٥٨

قال الميموني: وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه، كيف يمسح؟

قال: ينزع الخرقة، ثم يمسح على الجرح نفسه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥

نقل الميموني والمروذي عن أحمد: أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، لأن هذا لا ينضبط، وهو شديد جدًا.

"المبدع" ١/ ١٥٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 229 (SanadKitab #20878, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.