Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٤ - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قام من الركعة الثالثة والأولى يستعين بيديه على ركبتيه أم لا؟

فقال: ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على ركبتيه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٨)

نقل أبو طالب عنه: لا يجلس ويقوم على صدور قدميه.

ونقل المروذي عنه: يجلس على أليته.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.

"التمهيد" ٣/ ٢٢٩

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه، وذكر عن علي ﵁، قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١).

"التمهيد" ٣/ ٢٣١

قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه كان على الرضف، وإنما قصد الاقتداء بالنبي ﷺ وصاحبه.

"المغني" ٢/ ٢٢٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 163 (SanadKitab #20878, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.