Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٥ - هيئة الجلوس

قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة.

"زاد المعاد" ١/ ٢٤١

قال حرب: قال إسحاق: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٢٨٦

٤٣٥ - هيئة الجلوس

قال صالح: وسألته عن القعود في الصلاة؟

فقال: أذهب في الأخريين إلى حديث أبي حميد: يتورك في الأوليين: يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى (١).

"مسائل صالح" (٨٢٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: يقعدُ في الرابعة من الفريضة يؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا.

"مسائل أبى داود" (٢٤٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التورُّك في الصلاة؟

قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التورُّك في الصلاة؟

فقال: حديث أبي حميد عن النبي ﷺ أنه كان يتورَّكُ في الرابعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 164 (SanadKitab #20878, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.