Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٥ - هيئة الجلوس

قلت لأبي: ففي الفجر، وفي صلاة الجمعة يتورك؟

قال: لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة: إنها جلسة واحدة.

قلت لأبي: فإن الشافعي يقول: يتورك، لأن التورك إنما جعل من طول القعود.

قال أبي: ليس هو عندي كذا، لا يتورك الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين، والعشاء يتورك أيضًا فيها، لأنه يجلس فيها جلستين، وهو الذي اختار.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا جلس الرجل في الركعتين من الصلاة لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة؛ لأنه يجب عليه على حديث أبي حميد قال: يجلس في الثنتين على رجله اليسار وينصب اليمنى نصبًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي الغداة، كيف يجلس؟

قال: يجلس على رجله اليسرى.

قلت: وعلى رجله اليمنى؟ قال: نعم عليهما جميعًا، وكذلك في الجمعة وفي العيد إلا أن تكون صلاة أكثر من ركعتين، فإن كان أكثر من ركعتين نصب رجله اليمنى وافترش اليسرى وجلس على أليته اليسرى، هذا في الرابعة وفي الثالثة في صلاة المغرب.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التشهد في آخر صلاة الفجر الجلوس فيه مثل الجلوس في الرابعة في آخر الصلاة؟

قال: أن يجلس في الفجر على ساقه لا يكون مثل جلوسه في الرابعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 165 (SanadKitab #20878, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.