Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٨ - صفة جلوس المرأة

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كيف تسجد المرأة وكيف تقعد للتشهد؟

قال: كيف كان أستر.

فقلت: وتتربع في التشهد أو تسدل رجليها.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟

قال: تتربع أو تسدل.

قلت لأبي: كما يسدل الرجل؟

قال: نعم.

قلت لأبي: تقعى؟

قال: لا.

قال عبد اللَّه: قال: نا داود بن عمرو قال: نا عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع: أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن زهير بن مالك قال: زهير يقول: ذاك قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدَّث قال زهير: ولا أرى حدثنيه إلا عن علي قال: سجود الرجل في الصلاة أن يخَوّي ولا يفترش ذراعيه وسجود المرأة أن تُفرش فخذيها بطنها وتضمُها (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 169 (SanadKitab #20878, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.