Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٣٩ - حكم التشهد

سألت أبي: كيف تجلس المرأة في الصلاة؟ قال: كيف كان أستر لها.

"العلل" (٤٣١٧)

٤٣٩ - حكم التشهد

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما التشهد فإنه سنةٌ، ولا يدع ذَلِكَ على حالٍ.

"مسائل الكوسج" (٤٧٣)

نقل عنه أبو زرعة: كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلَّ على النبي ﷺ، ثم تبينتُ، فإذا الصلاة على النبي ﷺ واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة.

قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟

فقال: يعيد.

قلت: فحديث علي ﵁: من قعد مقدار التشهد. .؟ (١)

فقال: لا يصح، وقد روي عن النبي ﷺ بخلاف حديث علي، وعبد اللَّه بن عمرو (٢).

"جلاء الأفهام" ص ٤٨٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 170 (SanadKitab #20878, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.