Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 175

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٠ - صيغة التشهد، والدعاء بعده

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال أحمد: إذا نسي أن يصلي على النبي ﷺ إن أعاد فليس في نفسه منه شيء.

قلت: بلغني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: من لم يصل على النبي ﷺ فصلاته باطلة.

فقال: قد كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي ﷺ أمر فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة.

"تهذيب الأجوبة" ص ٨٩١، "الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٩.

قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، بطلت صلاته.

قال: ما أجترئ أن أقول هذا.

وقال في موضع آخر: هذا شذوذ.

"المغني" ٢٢/ ٢٨، "جلاء الأفهام" ص ٤٧٢.

قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟

قال: بما جاء في الخبر.

قلت له: أوليس قال رسول اللَّه ﷺ: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء" (١)؟

قال: يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته، فقال: ما في الخبر.

"مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٢/ ٤٧٤

قال الطوسي: وسمعته يقول: لا تسمي في التشهد إلَّا ما روي عن عبد اللَّه: التحيات للَّه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 175 (SanadKitab #20878, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.