Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٠ - صيغة التشهد، والدعاء بعده

قال أبو بكر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه وقد سئل عن رجل قال: بسم اللَّه التحيات؟

فقال: لا تقل: بسم التحيات، ولكن لتقل: التحيات للَّه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨

قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي ﷺ؟

قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة، وقال الشافعي ﵀: لا تجوز صلاته.

ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود ﵁.

قال حرب: سمعت أبا يعقوب -يعني إسحاق- يقول: إذا فرغ من التشهد، إمامًا كان أو مأمومًا؛ صلى على النبي ﷺ لا يجزيه غير ذلك؛ لقول أصحاب النبي ﷺ.

"جلاء الأفهام" ص ٤٧١.

قال حرب: قال أحمد: إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحب.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣١٩

قال حرب: قال إسحاق: يحمد اللَّه بعد التشهد، وقبل الصلاة على النبي ﷺ.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٥١

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء؟

قال: بما شاء، لا أدري، ولكن يدعو بما يعرف وبما جاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 176 (SanadKitab #20878, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.