Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 178

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٣ - التسليم في الصلاة

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا أطالَ الإِمامُ الجلوس قال: يتشهدُ مرة أخرى -يعني: من خلفه.

"مسائل أبي داود" (٢٤٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن الإمام أُدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطوّل الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟

قال أبو عبد اللَّه: كررّ التشهد.

"مسائل ابن هانئ" (٣٩٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل فاته مع الإمام بعض الصلاة، قال: إذا جلس مع الإِمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٩)

٤٤٣ - التسليم في الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يسلم في الصلاةِ؟

قال: تسليمتين، وفي الجِنازة واحدة. قال إسحاق: كما قال.

قال: وليقلْ فِي الجِنازة على يمينه: السلامُ عليكم فقط.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣)

قال صالح: سمعت أبي يقول: صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة فكان يسلم واحدة.

"مسائل صالح" (٧٥١)

قال أبو داود: وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن شماله في الصلاة: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه.

"مسائل أبي داود" (٥٠٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.