Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 179

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٣ - التسليم في الصلاة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟

قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي ﷺ غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (١). ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (٢). وأما ثلاث فما سمعناه.

"مسائل ابن هانئ" (٣١٥)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟

فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي ﷺ من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٥)

نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.

ونقل أبو زرعة: غير واجبة.

وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 179 (SanadKitab #20878, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.