Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٣ - التسليم في الصلاة

ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٠، ١٣١.

قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.

"الانتصار" ٢/ ٣١٤

قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟

قال: الأولى.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧٠ - ٤٧١

قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.

"المغني" ٢/ ٢٤٩

قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.

وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.

قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟

قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.

"المغني" ٢/ ٢٥١

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" (١)؟

قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 180 (SanadKitab #20878, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.