Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 181

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يسلم

قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (١)؟

قال: لا يصح؛ لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف (٢).

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨.

قال الأثرم: قال أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطل.

قال الأثرم: أظنه قال: موضوعة.

قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة، فقال مثل هذا.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٦٨

قال حرب: قال: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فرده، ولم يصححه. إذا أحدث بعدما رفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسًا تمت صلاته. . الحديث.

"فتح الباري" لابن رجب ٧/ ٣٧٨

٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يُسلّم

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل ﵁ إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 181 (SanadKitab #20878, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.