Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يسلم

قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد.

قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟

قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي ﷺ في ثنتين فلم يتشهد (١).

قال إسحاق بن إبراهيم ﵁: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ ﷺ في تنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ ﷺ في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "فإذا فرغتَ منَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك" (٢)، ويمكن قوله ﷺ: "تحليلها التسليم" (٣) أنَّه عَنَى التشهدَ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي ﷺ: "في كلِّ ركعتين فَسَلَّم" (٤) يعني: تشهد، وفي هذا القولِ دلالة أنَّ التشهدَ لما

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 182 (SanadKitab #20878, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.