قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد.
قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟
قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي ﷺ في ثنتين فلم يتشهد (١).
قال إسحاق بن إبراهيم ﵁: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ ﷺ في تنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ ﷺ في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "فإذا فرغتَ منَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك" (٢)، ويمكن قوله ﷺ: "تحليلها التسليم" (٣) أنَّه عَنَى التشهدَ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي ﷺ: "في كلِّ ركعتين فَسَلَّم" (٤) يعني: تشهد، وفي هذا القولِ دلالة أنَّ التشهدَ لما
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 182 (SanadKitab #20878, hlm. urut 636)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.