Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يسلم

فيه من ذكر السَّلام على النبيِّ ﷺ وعلى عباد اللَّه الصالحين يجوز أنْ يُقالَ: سلَّم. يعني: تشهد. وكذلك قال عطاء: إذا انتهى في التشهدِ إلى سلام التشهد أجزأه (١). وهو رَوى أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا تشهد أقبلَ على أصحابه ثمَّ تركَ السلام أدنى الانقضاء (٢)، مع ما جاء عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه تعالى وتبارك وجهه أنه جائز يعني دونَ تسليم (٣).

وحديث الإفريقي واضح أنَّ التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي ﷺ: "إذا قضى صلاته فأحدث قبَل أن يسلِّم" (٤) فالأثر على ذلك.

"مسائل الكوسج" (١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.