Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يسلم

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن أحدث قبلَ أن يسلمَ؟

قال: يعيدُ.

"مسائل الكوسج" (٤١٢)

قال صالح: قلت: الرجل يقعد في الركعة الآخرة بعد التشهد ثم يحدث؟

قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل -وهو: التسليم- وما أفسد أولها أفسد آخرها.

"مسائل صالح" (٦٨٤)

قال صالح: قال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم يكن في صلب الصلاة. والرعاف أيضًا يستقبل.

قلت: فالدم ليس هو أسهل؟

قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا.

"مسائل صالح" (١٢٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟

قال: هو في صلاةٍ ما لم يسلّم. قال النبي ﷺ: "تريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١).

"مسائل ابن هانئ" (٣٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 184 (SanadKitab #20878, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.