Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: صفة الصلاة
  3. ٤٤٤ - إذا أحدث قبل أن يسلم

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث: "تحليلها التسليم".

قيل له: فترى أن يستقبل؟

قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي ﷺ يقولونه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٩٨)

قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟

قال: يستقبل.

"مسائل ابن هانئ" (٣٩٩)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟

قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي ﷺ: "تحليلها التسليم".

"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟

قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 185 (SanadKitab #20878, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.