Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٤٨ - مشروعية سجود السهو

أبواب: سجود السهو

٤٤٨ - مشروعية سجود السهو

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث ذي اليدين فَسِّرهُ لي؟

قالَ: انصرف النبيُّ ﷺ مِنَ الصلاةِ وسلَّمَ مِنْ ثنتين وهو على يقين أنه قد كملت صلاتُهُ، فقال ذو اليدين: أَقَصرت الصلاةُ أم نسيتَ؟ ففي قول ذي اليدين دليلٌ على أنه لا يدري لعلها قد قَصَرت الصلاةُ؛ لأنها كانت مقصورةً فأُتِمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسولَ اللَّهِ، أم نسيتَ؟ فرد عليه النبيُّ ﷺ وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنسَ، فلم يقبلْ قوله حتَّى قالَ: "أَكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ " فصدقه القومُ فأتم الصلاةَ، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قَصَرتْ، وليسَ يتكلم اليوم أحدٌ على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي ﷺ وجب عليهم أن يجيبوه بسؤالِهِ إياهم، وليس يجب اليوم على أحدٍ أَن يجيبَ أحدًا، فإذا فعل الإمامُ مثلَ ما فعل النبي ﷺ وتكلَّم بمثلِ كلامِ النبي ﷺ، وذلك لما كان مِنْ شأن الصلاة أتم، وإنْ تكلَّمَ غيرهُ يعيد؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذِي اليدين أحدٌ.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٦٨)

قال صالح: وسألت أبي قلت: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر أو بعد بدر؟

فقال: أبو هريرة ﵁، وإنما كان إسلامه بعد بدر عند فتح خيبر، وإنما صحب النبي ﷺ ثلاث سنين وشيئا.

"مسائل صالح" (١٤٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 189 (SanadKitab #20878, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.