Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 190

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٠ - إذا أدرك الإمام وعليه سهو

٤٤٩ - حكم سجود السهو

قال الأثرم: قلت: من نسي سجود السهو؟

فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.

قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي ﷺ؟

فقال: هاه، ولم يجب.

قال الأثرم: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده.

"مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٣/ ٣٣

٤٥٠ - إذا أدرك الإمام وعليه سهو

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فات الرجلَ شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ؟

قال: يسجدُ معه ثم يقضي.

قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ؟

قال: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ، وإن شاءَ مضى في صلاته، ثمَّ يسجدهما بعد.

قال إسحاق: لا، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته.

"مسائل الكوسج" (٢٤١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم؟

قال: لا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 190 (SanadKitab #20878, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.