Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٠ - إذا أدرك الإمام وعليه سهو

قال الإمام أحمد: بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته.

قال إسحاق: كما قال، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد.

"مسائل الكوسج" (٣٣٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عَن الرجلِ يُدرك مع الإمامِ ثلاثَ ركعات وعلى الإمام سهو، أيسهو مع الإمام أمْ يقوم إلى ركعتِهِ؟

قال: يقومُ إلى ركعتِهِ فيقضيها ثُمَّ يسهو، وكذلك قال ابن سيرين، وبه آخذ، لأنَّ السجدتين سنةٌ ويدخل سنة في فريضة.

"مسائل الكوسج" (٤٨٦)

قال صالح: وسألته عن رجل فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام، يسجد معه سجدتي السهو، أو يقوم يقضي؟

قال: يسجد معه، أذهب إلى حديث النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (١).

"مسائل صالح" (٢٥)

قال صالح: وسألته عن رجل صلى مع الإمام وقد سبقه بركعة، فلما كان في آخر صلاته أراد الإمام أن يسجد سجدتي السهو، أيسجد مع الإمام أم يتم صلاته ثم يسجد؟

قال: يسجد مع الإمام.

وقال: أذهب إلى قول النبي ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".

"مسائل صالح" (٣١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 191 (SanadKitab #20878, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.