Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥١ - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب

قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي.

"مسائل عبد اللَّه" (٣١٢)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن رجل فاتته ركعة مع الإمام فقعد؟

قال: سمعت أبي يقول: وأحب إلي أن يتشهد مع الإمام.

"مسائل عبد اللَّه" (٣١٤)

ونقل عنه حنبل في المسبوق إذا سها إمامه: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته، ويقضي سهوه.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟

فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ القراءة، مضى ثم سجد.

قلت: فإن لم يستتم قائمًا؟

قال: يرجع ما لم يعمل.

قيل له: قد استتم قائمًا؟

فقال: إذا استتم قائمًا وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي.

ونقل أبو الحارث عنه: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٠، "المغني" ٢/ ٤٤١

٤٥١ - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسبيحُ للرجال والتصفيقُ للنساءِ؟

قال: إي واللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 193 (SanadKitab #20878, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.