Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥١ - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب

قال أحمد في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه، فإن النبي ﷺ قال: "إذا نابكم في صلاتكم شيء" فليسبح الدجال، ولتصفق النساء" (١).

"العدة" ٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى فقام في الخامسة فسبحوا به فلم يرجع به فيتبعوه أم لا؟

قال أبي: يجلسونه، فإن لم يجلس لا يتبعونه؛ لأن النبي ﷺ لم يقبل قول ذي اليدين، يقول: إذا سبح به رجل واحد لم يلتفت إلى قوله، فإن سبحوا به كلهم أو أكثرهم جلس.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٤)

قال أبو طالب: قال أحمد: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه، فإن النبي ﷺ قال: "إذا نابكم في صلاتكم شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء".

"العدة" ٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩

قال محمد بن يحيى المتطيب: قال أحمد: إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمون وصلاتهم تامة.

وقال أبو طالب: قال أحمد: إذا صلى أربع ركعات ثم قام إلى خامسة وهو يظن أنها رابعة ومن خلفه لا يشك أنه قد صلى أربعًا معه حتى صلى الخامسة فقد أحسن الذين قاموا معه، وقد صلى النبي ﷺ خمسًا.

ونقل عنه المروذي فيمن صلى بقوم فقام إلى خامسة فسبحوا به فلم يلتفت إلى قولهم: يقعدون ولا يتبعونه حتى يقعد فيسلم بهم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٧٤ - ١٧٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 194 (SanadKitab #20878, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.