Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ولا يتشهد فيهما.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؟

قال: يعيد تلك الركعة.

قيل له: فإن كان قد خرج من الصلاة وذكرها بعد؟

قال: يعيد الصلاة إن كان قد تكلم، وإن كان لم يتكلم وذكرها، قام فصلى ركعة وسجد سجدتين.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل سها فشك، في الركعتين أو في الثلاث؟

قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين، ويسجد قبل التسليم.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٢)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ: عن الرجل يصلي ويترك السجدة من صلاته؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا ترك سجدة من صلاته فكأنما تركها، يعيد تلك الركعة ولا يبالي بها.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٤)

قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ نسي سجدة من ركعة؟

قال: لا تجزئ ركعة لا يجيء فيها بركعة وسجدتين، يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الإغرار؟

قال أبو عبد اللَّه: أبو عمرو الشيباني ألغى الألف: لا غرار، يعني إذا صلى وترك ركعة أو شيئًا من الصلاة، فهو غرار إذا اعتد بها.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 207 (SanadKitab #20878, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.