Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل سها فقرأ في التشهد، وتشهد في القراءة؟

قال: لا يجزئه، يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٨٨)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا زاد على التشهد -تشهد ابن مسعود- شيئًا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام.

"مسائل ابن هانئ" (٣٩٥)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لو أن رجلًا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها أن يقرأه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في أول ركعة. وسها أيضًا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكر بعد أنه قرأ سورة؟

قال: لا يجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا سها أن يقرأ ﴿بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك سجدة من ركعة فلم يذكرها حتى صار في الركعة الثانية؟

قال: فإنه لا تجزئه تلك الركعة حتى يأتي فيها بسجدتين.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في الركعة الثانية فقام، فذكر من بعد قيامه أنه قد سها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 208 (SanadKitab #20878, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.