Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

فقال: يمضي على صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن هو جلس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في التشهد في الركعة الثانية فقال: اللهم صلِّ على محمد، وقال: أشهد أن الجنة حق وأن النار حق؟

فقال: أرجو أن لا تفسد عليه صلاته.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نعس في التشهد في الركعة الثانية وقد تشهد بعض التشهد، ثم انتبه فلا يدري من أي موضع انقطع تشهده وذلك في صلاة المكتوبة؟

فقال: إن كان نومه خفيفًا يبتدئ التشهد من أوله.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في آخر ركعة فنهض وذكر بعد نهوضه؟

فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى من الليل فنهض في الركعة الثانية وذكر من بعد نهوضه؟

فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (٣١٠)

قال عبد اللَّه: قال سألت أبي عن رجل قام من ركعتين في صلاة الظهر فاستوى قائمًا، يقعد أو يمضي في صلاته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 209 (SanadKitab #20878, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.