Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو (١)، أتذهب إليه؟

قال: نعم أذهب إليه.

قلت: إنهم يختلفون في إسناده؟

قال: إنما قصر به مالك (٢)، وقد أسنده عدة، منهم: ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة.

"التمهيد" ٣/ ٢٧٦، "الاستذكار" ٤/ ٣٤٩ - ٣٥١

ونقل الأثرم عنه: حديث التحري ليس يرويه إلا منصور (٣).

قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟

قال: لا، كلهم يقول: أن النبي ﷺ صلى خمسًا. قال: إلا أن شعبة روى عن الحكم عن أبي وائل عن عبد اللَّه موقوفًا نحوه، قال: إذا شك فليتحر (٤).

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن تفسير هذا الحديث؟

فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنها قد تمت، ولو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد، أتى بركعة، وأجزأته.

"التمهيد" ٣/ ٢٨٤، "المغني" ٢/ ٤٣٦، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٣٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.