Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب: سجود السهو
  3. ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

قال أحمد بن أصرم: سألت أحمد عن رجل نسي سجدة من أربع ركعات، فذكر وهو في التشهد؟

فقال: بطلت تلك الركعة، ويقوم فيأتي بركعة وسجدتي السهو.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٩

قال يعقوب بن بختان: سُئل أحمد عن رجل نسي التشهد حتى قام؟

قال: يعود فيقعد، ثم يسلم ويسجد. قيل له: فإن خرج؟

قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٥٥٦

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل سها، فجهر فيما يخافت فيه، فهل عليه سجدتا السهو؟

قال: أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد.

وذكر أبو عبد اللَّه الحديث عن عمر أو غيره، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر (١).

قال: وأنس جهر فلم يسجد (٢).

وقال: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي ﷺ.

قال صالح: قال أبي: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه؛ ولأنه جبر لما ليس بواجب.

"المغني" ٢/ ٤٢٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 213 (SanadKitab #20878, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.