Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب سجود التلاوة
  3. ٤٦١ - حكم سجود التلاوة

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام سها فقرأ في الظهر سجدة يسجد ولا يسجد من خلفه؟

قال: لا يسجد أي شيء يسجد قوم من غير سجدة سمعوها؟

"مسائل أبى داود" (٢٦٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟

قال: إن شاء لم يسجد لأي شيء يسجد؟ !

أو قال: من أي شيء يسجد؟ !

"مسائل أبي داود" (٢٦٩)

قال أبو داود: أنا محمد بن عيسى، قال: نا معتمر بن سليمان وهشيم ويزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى بهم الظهر، فسجد، فحزروا قراءته قرأ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ قال محمد: لم يذكر أمية إلا معتمر (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 229 (SanadKitab #20878, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.