Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب سجود التلاوة
  3. ٤٦١ - حكم سجود التلاوة

قال: أنا أحمد، قال: أنا أحمد بن يونس، قال: أنا زهير، قال: أنا سليمان التيمي، قال: حدث ابن عمر، أن النبي صلى -نحوه.

"مسائل أبي داود" (٢٧٠)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ السجدة. وهو يطوف بالبيت؟

قال: قوم يقولون: يومئ إيماء.

وقوم يقولون: يسجد على الحائط. ولا عليه ألا يسجد.

"مسائل ابن هانئ" (٤٩١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السجود تراه واجبًا؟ وهل في المفصل: اقرأ وفي الحج سجدتان، تأخذ بذلك؟

فقال أبي: ما كان في الصلاة فأحب إليَّ أن يسجد؛ لأنه أوكد. وفي الحج سجدتان كذا يقول، ومن قرأها ولم يكن في صلاة فلم يسجد فلا بأس إن شاء اللَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الإمام إذا أتى على السجدة ولم يسجد قال: يؤمنون (١) الذين يصلون خلفه.

قال: لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧٠)

قال البغوي: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: السجود (٢) في الفريضة سنة يعني في صلاة المكتوبة.

"مسائل البغوي" (١١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 230 (SanadKitab #20878, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.