Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 251

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مباحات ومكروهات الصلاة
  3. ٤٧٦ - صلاة الحاقن

النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ورمى ببصره في موضع سجوده (١)، فأنكره جدًّا، وقال: اضرب عليه (٢).

فأحمد ﵀ أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد، لأنه باطل سندًا ومتنًا، والثاني: إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر، واللَّه أعلم.

"زاد المعاد" ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠

قال أبو طالب: قال أحمد: الالتفات في الصلاة لا يقطع، إنما كره ذلك؛ لأنه يترك الخشوع والإقبال على صلاته، قال ﷺ: "هو اختلاس يختلسه الشيطان" (٣) فلو كلف الإعادة شق، إذ المصلي لا يكاد يسلم من اختلاسه.

"بدائع الفوائد" ٢/ ٧٩

٤٧٦ - صلاة الحاقن

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وجد البولَ وهو في الصلاةِ؟

قال: أما قبلَ الدُّخولِ فلَا يدخل حتَّى يبدأَ بالخلاءِ، وإذا كان في الصلاةِ ما لمْ يشغلْهُ ويثبت فَلَا ينْصَرِف.

قال إسحاق: كما قال وأحسن الإجابة.

"مسائل الكوسج" (٩١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 251 (SanadKitab #20878, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.