Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مباحات ومكروهات الصلاة
  3. ٤٧٦ - صلاة الحاقن

قال صالح: وسألته عن الرجل يحقن البول؟

قال: ما لم يعجله فلا بأس.

"مسائل صالح" (٣٤٦)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: كان إبراهيم النخعي، إذا أراد أن يبول لبس خفيه (١)، ترى ذلك؟

قال: إذا كان بولًا يعجله فلا يعجبني، لأن النبي ﷺ قال: "لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين" (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧)

قال ابن هانئ: قيل له: الرجل قد حقنه البول وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ما يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ ،

قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجد مس الغائط والبول يصلي أو يتوضأ؟

قال: ما لم يدافعه أو يشغله.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠١)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يجد من الغائط والبول، يصلي أو يتوضأ؟

قال: ما لم يدافعه أو يشغله

"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 252 (SanadKitab #20878, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.