Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مبطلات الصلاة
  3. ٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة

قال صالح: حديث ذي اليدين: قصرت الصلاة أو نسيت؟

قال: هذا الإمام يسأل إذا ارتاب كي يتثبت بنحو ما تكلم به النبي ﷺ.

قلت: فالرجل يكلم الإمام؟

قال: الإمام لا يعيد صلاته، ومن كلمه أعاد صلاته.

قلت: فقد كلم النبي ﷺ فلم يأمره بالإعادة؟

قال: لأن ذا اليدين كانت الصلاة عنده مقصورة ثم تمت، فخاف أن يكون رجعت إلى القصر، فقال: أنسيت يا رسول اللَّه أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس ولم تُقْصر الصلاةُ" (١)، واليوم قد كملت، فهذا لا يشبه حال ذي اليدين.

"مسائل صالح" (٩٤٩)

قال صالح: قلت: الرجل يعطس في الصلاة فيقول: الحمد للَّه؟

قال: يعيد الصلاة إذا رفع صوته؛ لأنه ليس من شأن الصلاة إلا أن يجهر به.

قلت: فإن قال في نفسه؟

قال: فلا شيء عليه.

"مسائل صالح" (١٠٧٤)

قال صالح: رجل صلى بقوم، فأراد أن يركع فسجد، فسبح به القوم، فلم يدر؟

قال: إن كان تكلموا أعادوا الصلاة.

قلت: فالإمام حين كلمهم يعيد الصلاة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 259 (SanadKitab #20878, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.