Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 260

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مبطلات الصلاة
  3. ٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة

قال: لا، هذا إذا كان يستثبت، وليس على الناس أن يجيبوا الإمام، فإذا كلموا الإمام أعادوا الصلاة. احتجوا بحديث معاوية بن الحكم (١)، قالوا: لم يأمرهم النبي ﷺ أن يعيدوا الصلاة؟ قال أبي: ألا يرون إلى حديث ابن مسعود لما أن تكلموا في الصلاة.

"مسائل صالح" (١٠٨٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟

قال: يحمد اللَّه ولا يجهر.

قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٢٦٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يسلم علي وأنا في الصلاة؟

قال: إن شاء إشارة، وأما بالكلام فلا يرد.

"مسائل أبي داود" (٢٦١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث ذي اليدين، فقال النبي ﷺ: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم.

قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول اللَّه ﷺ، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة.

قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد.

"مسائل أبي داود" (٣٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ صلى ركعتين فسلم، فلما سلَّم أُخبر أنه صلى ركعتين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 260 (SanadKitab #20878, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.