Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 261

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مبطلات الصلاة
  3. ٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة

قال: كل من تكلم وراء الإمام يعيد.

قيل لأحمد: فتكلم الإمام فقال: ما لكم، صليت ركعتين؟ فأشاروا إليه برءوسهم. قال: يبني على صلاته.

قال أحمد: تكلم ذو اليدين وهو لا يدري أقصرت الصلاة أم لا؟ واليوم لا تقصر الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٣٧٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن إمام صلى بقوم فتكلم ناسيًا؟

قال: يعيد الصلاة، إذا كان كلامه شيئًا لا تتم به الصلاة أعاد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣)

قال ابن هانئ: قلت: رجل صلى بقومٍ صلاة الفريضة، فمرت به آيات العذاب، قال الرجل: نستجير باللَّه من النار، أتكون صلاته تامة أم ناقصة؟

قال: مضت صلاته، ولا يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٦)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي فيأتي على ذكر النبي ﷺ وهو في الصلاة، يُصلي عليه؟

قال: إذا كان تطوعًا صلى عليه. وأما في الفريضة فلا.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٧)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي، هل يرد؟

قال: لا يرد، إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده، ولا يتكلم بلسانه.

"مسائل ابن هانئ" (٢١١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرأ الآية في الصلاة، فيستغفر اللَّه؟ فسكت أبو عبد اللَّه ولم يقل فيها شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (٢١٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 261 (SanadKitab #20878, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.