Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 263

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مبطلات الصلاة
  3. ٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة

فقال أبي: ليس فيه بيان أن النبي أمره أن يعيد الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٣)

قال عبد اللَّه: قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا وتكلم بشي لا تكمل به الصلاة ليس هو من شأن الصلاة، أعاد الصلاة -إذا قال: يا جارية اسقني ماء، أو كلمه رجل فكلمه أعاد الصلاة- والذي هو من شأن الصلاة مثل قول ذي اليدين: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه: "لم أنس ولم تقصر الصلاة" (١) فهذا من شأن الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عطس الرجل وهو في صلاته يحمد اللَّه في نفسه ولا يرفع صوته.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٦٦)

قال الأثرم: قال أحمد: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه.

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي ﷺ، وهو دافع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن يجيبوه.

"التمهيد" ٣/ ٢٤٦، ٢٤٧

نقل عنه المروذي: إذا قال: اسقني ماءً. عامدًا أو ساهيًا استقبل الصلاة.

ونقل أبو طالب في رجل رد السلام ناسيًا: يعيد الصلاة.

"الانتصار" ٢/ ٢٩١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 263 (SanadKitab #20878, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.