Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مبطلات الصلاة
  3. ٤٨٢ - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة

قال يوسف بن موسى: قال أحمد: من تكلم ناسيًا في صلاته فظن أن صلاته قد تمت إن كان كلامه فيما تتم به الصلاة، بنى على صلاتهن كما كلم النبي ﷺ ذا اليدين.

"المغني" ٢/ ٤٥٢

ونقل عنه مهنا فيمن قيل له وهو يصلي: ولد لك غلام. فقال: الحمد للَّه. أو قيل له: احترق دكانك. قال: لا إله إلا اللَّه. أو ذهب كيسك، فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه؟

قال: فقد مضت صلاته. ولو قيل له: مات أبوك. فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. فلا يعيد صلاته.

"المغني" ٢/ ٤٥٧

قال حنبل: قلت: إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟

فقال: إن شاء في نفسه ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها.

"الفروع" ١/ ٤٢٦

قال حرب: قال إسحاق: إن تعمده فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة. وقال مرةً: إن تعمد فأحب إليَّ أن يعيد فلا يتبين لي.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٢٦

قال حرب: قال إسحاق: إن قرأ آية فيها (لا إله إلا اللَّه) فأعادها لا تفسد صلاته، وإن انقض كوكبٌ فقال: (لا إله إلا اللَّه). تعجبًا وتعمد فهو كلام يعيد الصلاة، وكذا إذا لدغته عقرب فقال: بسم اللَّه.

"فتح الباري" لابن رجب ٩/ ٢٩٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 264 (SanadKitab #20878, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.