Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 265

  1. كتاب الصلاة
  2. أبواب مبطلات الصلاة
  3. ٤٨٤ - الإشارة في الصلاة

٤٨٣ - في من نظر إلى عورة في الصلاة

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل نظر إلى رجل عريان، أو إلى جاريته عريانة في الصلاة؟

قال: يغض بصره.

قلت: فتفسد عليه؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٢٥٤)

٤٨٤ - الإشارة في الصلاة

قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي ﷺ: "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" (١)؟

قال: لا يثبت بهذا الحديث، إسناده ليس بشيء.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 265 (SanadKitab #20878, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.